إلا نهارا ولا آتيك بالليل ، ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا
تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به يعني التزويج إلا
أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل
التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي
فلم يفعل كان آثما .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية
يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة
كذا وكذا ، قال : ليس ذلك الشرط بشئ ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من
النفقة والقسمة الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن
علي بن الحكم مثله .
( 27125 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا
مسمى كل شهر ، قال : لا بأس به .
40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو
شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم
تخرج نقص مهرها .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب ج 2 ص 219 في الفروع وبعض نسخ التهذيب ، ( المهارية ) وهو
الصحيح ، أورد ذيل الحديث في 1 / 6 من القسم والنشوز ، وتمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 هناك .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 28 .
راجع ب 14 من نكاح العبيد .
الباب 40 فيه : 4 أحاديث :