امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل
شرطكم ، فان شاء وفى لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح
عليها .
2 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك
أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من اشترط
شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
39 - باب أنه يجوز ان يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز
أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا
خاصا أو ترك القسم .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج
المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لا بأس .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة
عن أبيه زرارة قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 ، صا : ج 3 ص 232 .
تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله .
راجع ههنا ب 20 : ويأتي ما يدل عليه في 1 / 13 من مقدمات الطلاق .
الباب 39 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 219 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 فيه : محمد الأشعري ( إبراهيم بن محمد الأشعري خ )