أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال :
نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه . وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أذينة وابن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النفاس وفي المصاهرة وتقدم ما ظاهره
المنافاة وذكرنا وجهه .
50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة
وان أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة
( 28575 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل
وهشام بن سالم جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي
عدتها قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي
عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز ، عن مرازم " مهزم خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر
هامش
الخ ) صا : ج 3 ص 191 فيه : ( روى محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان . وروى
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان )
وفيه : ( قال إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، أورده أيضا في 1 / 41 مما
يحرم بالمصاهرة .
تقدم ما يدل على حكم الثاني في ج 1 في ب 7 من النفاس وذيله ، وعلى الحكم الأول في ب 41 مما يحرم
بالمصاهرة راجع ههنا ب 9 .
الباب 50 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 178 فيه ، عن هشام خ .
( 2 ) يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 366 فيه : مهزم .