عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن
يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن
يخطب أختها .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج
أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت
أيتزوج أختها ؟ قال : من ساعته إن أحب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله .
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اختلعت
المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة .
5 - وعنه ، عن المثنى ، عن زرارة ، وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير وعن
المفضل بن صالح ، عن أبي أسامة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة إذا اختلعت
من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها .
49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم
يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن
هامش
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 171 ، أورد وسطه في 10 / 29 مما
يحرم بالمصاهرة .
( 4 و 5 ) فقه الرضا : ص 70 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 وذيله مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 و 28 هناك .
الباب 49 فيه : حديث
( 1 ) يب : ج 2 ص 246 و 250 و 244 ، في الموضع الأخير : ( قال : إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها