عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما .
أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم .
4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن عبيد الله بن
علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما .
أقول : حمله الشيخ على الأمة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة
الحرة في الوفاة إذا لم تكن أم ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته
للاحتياط فالأقرب حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن ، وان كانت لا تحيض
وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عدة
المتمتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28585 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة
المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها
مثل ما على الأمة .
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 293 فيه ( عبيد الله بن علي ) صا : ج 3 ص 351 فيه : علي بن عبد الله بن علي .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله .
الباب 53 فيه : حديثان
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 295 ، أورده أيضا في 2 / 22 من المتعة .
( 2 ) تقدم في 2 / 52 .