ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28565 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
ان يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائبا صبر
تسعة أشهر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة
طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن ، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة
أشهر وفيها أجلان : فساد الحيض وفساد الحمل .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج
أخرى مكان التي طلق ؟ قال : لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تعتد مثل
عدتها ، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة
خمسة وأربعون يوما .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 133 .
راجع ب 9 مما يحرم بالكفر .
الباب 47 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 267 باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
( 2 ) يب : ج 2 ص 272 ، أورد صدره في 18 / 15 ذيله : سئل عن المرأة إذا اعتدت هل تحل