3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن
قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في استيفاء العدد وغيره ويأتي ما يدل عليه .
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى
تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من
الطلاق البائن ومن الوفاة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي
عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28570 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
هامش
لها ان تختضب في العدة ؟ قال : لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب
بالحناء وتصنع ما شاء لغير ريبة " رينة ظ " من الزوج . وعن المرأة يموت . إلى آخر ما تقدم
في 7 / 29 .
( 3 ) فقه الرضا : ص 70 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 مما يحرم باستيفاء العدد راجع ب 48 ههنا .
الباب 48 فيه : 5 أحاديث وفى الفهرس 6 .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 287 ، أورده أيضا في 1 / 12 من الخلع .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، أورد ذيله في 9 / 29 مما يحرم بالمصاهرة ، ورواه الشيخ في
التهذيب : ج 2 ص 196 وفى الاستبصار : ج 3 ص 170 باسناده عن محمد بن يعقوب ، وفى
الاستبصار ونسخة من التهذيب : ( أو بارأت ) . ( ج 30 )