طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض
عدتها " قال : خ " فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة
من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين
واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة .
3 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة
أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر ، ذكره الشيخ .
4 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن " عن خ " بريد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم
أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة . ورواه الصدوق باسناده عن فضالة .
أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر ، ذكره الشيخ وغيره .
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام
من موت سيدها .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي
عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا
من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها . الحديث . ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك عموما .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 235 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 235 ، الفقيه : ج 2 ص 178 .
الباب 51 فيه : حديث
( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، صا : ج 3 ص 349 ، الفروع : ج 2 ص 132 ، أورد تمامه في 7 / 43 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله وب 42 و 43 .