طلقها قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها
وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها
المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها
قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها
عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في
الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها ، ثم قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا
مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد . ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي
عنها زوجها .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب
السراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما
عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف
عن ابن محبوب .
46 - باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان
تعتد عدة الحرة المطلقة .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني
أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة
المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 و 293 .
الباب 46 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 .