ابن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت
سريته وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية
قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا
من ثمنه .
4 - وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن
عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو
خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول ، قال : الأول
أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل
من فرجها .
( 28525 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها
فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه
ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ،
عن جميل ، عن ابن بكير أو عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج
في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .
هامش
مما يحرم بالمصاهرة .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : فان ( قال خ ) الأول أحق .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 126 ، أخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
عبد الله عليه السلام في 8 / 16 مما يحرم بالمصاهرة .
( 6 ) يب : ج 2 ص 202 و 296 في الموضع الأول : ( عن أبي العباس ) أخرجه عنه وعن الفقيه في
12 / 17 مما يحرم بالمصاهرة .