37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير
فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي
الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد
فان الأول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر
المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا . وعن
أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد
ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان
عن موسى بن بكر مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا
وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على
رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب
قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها
ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير ، والأول أملك بها وتعتد من
الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
هامش
الباب 37 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 125 و 126 فيه : ( من هذا الآخر )
أخرجه عن التهذيب في 6 / 16 مما يحرم
بالمصاهرة راجعه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( عوضا من ثمنه ) أخرج نحوه عن التهذيب والفقيه في 5 / 16