عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة
على زوجها أربعة أشهر وعشرا .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها
في عدتها ؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما
شاءت بغير زينة لزوج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار نحوه . أقول :
هذا مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الدفن ، ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للنساء : أف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وأن
المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت
: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا
ثم لا تصبرن ؟ ! .
هامش
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 166 ، يب ج 2 ص 272 فيه : ( بغير ريبة " زينة ظ " من زوج ) تقدم صدره
في 18 / 15 ويأتي ذيله في 2 / 47 وذيله وقطعة في 1 / 33 .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 و 7 / 26 وب 28 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 و 4 / 31 و 4 / 32 وفى
6 و 7 / 33 و 2 / 42 و 1 / 45 و 1 / 52 .
الباب 30 فيه : 9 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، أورد تمامه في 7 / 33 .