تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا فقال : " والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكانت العدة حولا
فلما قوى الاسلام أنزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا " فنسخت قوله : متاعا إلى الحول غير إخراج .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : أربعة
أشهر وعشرا .
7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : منسوخة نسختها " يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث . وعن ابن أبي عمير ، عن
معاوية قال : سألته وذكر مثله .
8 - وعن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما نزلت هذه
الآية : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن : لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله
كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها
ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم
تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر .
( 28485 ) 9 - وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : " والذين يتوفون منكم
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : ص 67 فيه : ( إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها والحداد ) وفيه : إذا لم
تبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله فتنكح من أحبت .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 122 و 129 ذكر الآية فيه بتمامها وفيه : آية يتربصن .
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 121 .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 229 .