أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا
مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها .
12 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة
يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها
تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له .
أقول : تقدم وجهه في أن هذه تحد وهذه لا تحد .
13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث
قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها ، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر .
14 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة
إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى
عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك
الزينة والطيب ونحوهما .
( 28470 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
هامش
( 12 ) يب : ج 2 ص 295 ، صا : ج 3 ص 356 .
( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 166 فيه ( لأن هذه تحد والمطلقة لا تحد ) أورد صدره في 2 / 35 .
( 14 ) علل الشرائع : ص 173 راجعه .
تقدم ما يدل على لزوم العدة في ج 1 في 11 و 13 / 24 من غسل الميت ، وتقدم ما يدل على ذلك في
7 / 26 ههنا ويأتي في 1 / 29 .
الباب 29 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 354 .