سليمان ، عن أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام وذكر نحوه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه .
3 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن
الحسين بن الوليد ، عن محمد بن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها
زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة
المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر .
( 28480 ) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا
من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال :
ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات
الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل
أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة ، فكانوا
لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول
الاسلام : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
غير إخراج " فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن "
إلى آخر الآية .
5 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال : كانت عدة النساء في الجاهلية إذا
مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل
هامش
( 3 ) علل الشرائع : ص 172 .
( 4 ) المحكم والمتشابه : ص 9 .
( 5 ) تفسير القمي : ص 7 .