كون آخر الحديث في حكم المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شئ ، ويحتمل
أيضا ما يأتي .
8 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : المتوفى عنها
زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى
عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان
وإلا تعتدان . أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي بأن يكون سمع ذلك
في المطلقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة ، ويحتمل الحمل على التقية
لأنه مذهب جميع العامة .
( 28465 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبيد الله
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد
سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت
ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا
وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت . أقول : تقدم وجهه .
11 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 ، أورد صدره في 1 / 27 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 294 فيه : ( الحسين بن زياد ) صا : ج 3 ص 355 .
( 10 ) يب ج 2 ص 295 فيه : ( عن عبد " عبيد خ " الله الحلبي ) وفى الطبعة الجديدة والاستبصار :
( عن عبد الله عن الحلبي ) صا : ج 3 ص 355 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 267 . ( ج 28 )