عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا
وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت .
( 28455 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل
فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم
يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب
فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 345 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 ويأتي ما يدل عليه في 9 و 14 / 28 .
الباب 28 فيه : 14 حديثا وفى الفهرست 13 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب . . .
( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 .