لأنها تحد عليه " له خ ل " .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه " له خ ل " .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 28460 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس
الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن
زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها
إنما تريد أن تحد له .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟
فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن إحداكن كانت تمكث
الحول إذا توفي زوجها ثم ترمى ببعرة وراءها .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن
محمد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
عليه السلام أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد
يجب عليها ، فقال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك
كله وتنكح من أحبت . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري . أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 294 فيه : ( ابن أبي عمير خ ) صا : ج 3 ص 354 فيها
حين يبلغها .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 115 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، فيه إذا توفى زوجها وهو غائب .
( 7 ) يب : ج 2 ص 244 قرب الإسناد : ص 67 فيه : ( إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد
يجب عليها ) وفيه : فتنكح من أحبت .