6 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت
لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه
الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن
رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ
كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها
زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها
أن تحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة
فلا عدة عليها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت
تزوجت ولم تعتد . الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 114 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 159 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 26 من مقدمات الطلاق ، ويأتي ما يدل عليه في ب 27 ، وفى 9 و 11 - 14 / 28 .
الباب 27 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 ، أورد ذيله في 8 / 28 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 .