عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج
إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج
حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود
ابن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم
تكن تحيض . وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن
سرحان مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
هامش
في 1 / 18 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 281 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 281 .
علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ قال : ثلاث حيض
وتعتد من أول تطليقة . راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 289 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 47 هناك وفى 1 / 28 من مقدمات
الطلاق و 13 / 29 وب 31 و 2 / 35 هناك ، وفى ب 1 من أقسام الطلاق وب 2 وفى 7 و 13 و 16 / 3 و 1 / 5
و 4 / 16 و 2 / 24 هناك راجع 7 - 9 / 2 ههنا وب 4 و 7 و 8 / 14 ويأتي ما يدل على ذلك في 7 / 18 و 1 / 26
وب 30 و 1 / 38 وب 41 وذيله ههنا وفى 6 / 10 من الخلع و 1 / 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك وفى ج 8
في 7 / 13 من ميراث الأزواج .
الباب 13 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 282 ، صا : ج 3 ص 322 ، الفروع : ج 2 ص 110 فيه : ( ثلاث حيض متى