2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى أصحابنا
أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على
نفسها لغيره حتى تضع الآخر .
11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة
فقد انقضت عدتها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين
ابن هاشم ، ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة
فقال : كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه .
12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض .
( 28375 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) مجمع البيان : ج 10 ص 370 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 9
الباب 11 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 فيه وفى التهذيب : ( كل شئ وضعته يستبين ) الفقيه : ج 2 ص 167
فيه : ( عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم أو وضعته مضغة أينقضي بذلك عدتها ؟
فقال : كل شئ وضعته يستبين ) وفيه : ( انقضت به ) يب : ج 2 ص 285 ، أورد ذيله في 1 / 25 .
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 9 .
الباب 12 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 281 و 285 ، صا : ج 3 ص 333 ، أورده أيضا