( 28365 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة
وأجلها أن تضع حملها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول .
6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب
الأجلين .
7 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع
حملها وإن وضعت من ساعتها .
8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة
وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب .
9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال : هي في المطلقات خاصة وهو
المروي عن أئمتنا عليهم السلام .
( 28370 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 و 284 ، صا : ج 3 ص 298 ، أورده أيضا
في 5 / 20 من أقسام الطلاق .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 104 . أورده أيضا في 4 / 27 من أقسام الطلاق .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 105 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 269 ، أورده أيضا في 2 / 20 من أقسام الطلاق .
( 9 ) مجمع البيان ج 10 ص 307 .
( 10 ) المقنع : ص 36 فيه : ( في نفاسها قبل ان تطهر ) أخرجه مسندا عن التهذيبين في 3 / 41