عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل :
" إن ارتبتم " فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة . محمد بن الحسن بإسناده عن علي
ابن إبراهيم مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحيض ، ويأتي
ما يدل عليه .
8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع
في البذل وعليها العدة وكذا المباراة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن
وهو خاطب من الخطاب .
( 28360 ) 2 - وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتد في بيتها
والمختلعة بمنزلة المباراة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها
الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة .
9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت
من ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى ، وانه
لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها .
هامش
الحيض ، وأخرجه أيضا باسناد آخر في حديث تقدم في 7 / 4 ههنا .
راجع ب 4 .
الباب 8 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أورده أيضا في 2 / 5 من الخلع .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 و 7 من الخلع .
الباب 9 فيه : 11 حديثا وفى الفهرست عشرة أحاديث .