1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع
حملها وهو أقرب الأجلين .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة
وعدتها أقرب الأجلين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن الفضيل . أقول : المراد به وضع الحمل لما مر ووجهه أنه قد يكون بعد
الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الأقراء .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت . وعن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن
دراج مثله .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 166 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 285 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 27 من مقدمات
الطلاق .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أورده أيضا في 3 / 20
من أقسام الطلاق .
( 4 ) الفروع ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 و 284 ، أورده أيضا في 1 / 20 من أقسام
الطلاق .