بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فان اشتبها فلم تعرف أيام
حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة
دم أصفر بارد .
2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
عن عدة المستحاضة قال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض
فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة .
6 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
أتمت عدتها بشهرين
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن
إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد
طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة
وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب .
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 2 ) الفقيه : ج ص 168 ، يب : ج 2 ص 283 ترك فيه قوله : فتزيد يوما . وفيه : وتنقص .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 8 من الحيض . راجع ههنا 20 و 14 و 15 و 19 / 4 .
الباب 6 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 325 .
الباب 7 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 22 ( الحيض ) صا : ج 3 ص 325 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 9 من
( ج 26 )