أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع
والطلاق ، قال : خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق
وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى علي عليه السلام ، وذكر مثله إلا أنه قال : إن على الرجل النفقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
30 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
ونصف غلته إن كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق .
( 27110 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على
بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال :
ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها
نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه ، فإنه أقرب
للتقوى . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
أبي نجران ) أخرجه بألفاظه عن الكافي في 1 / 42 من مقدمات الطلاق . راجعه
تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار . راجع
ههنا ب 20 .
الباب 30 فيه : حديث ، ولا يخفى ما في عنوان الباب ; وكان الصحيح ان يقول
باب من نكح امرأة على بستان وطلقها قبل الدخول كان لها نصف البستان
ونصف غلته . اه .
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 138 يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 وذيله .