28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن
مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير . قال : إن كان لابنه مال فعليه
المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن .
( 27105 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير
قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال :
على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام
مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه
وإن زوج الابنة جاز .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم
اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟
هامش
الباب 28 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 ، أورد ذيله أيضا في 4 / 6 من عقد النكاح
وصدره أيضا في 1 / 33 من مقدمات الطلاق ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن
صفوان عن عبد الله بن بكير وفيه : فعليه المهر الا أن يكون الأب ضمن المهر وان لم يكن
للابن مال . راجع فقه الرضا : 71 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 381 و 224 و . . . ورواه أحمد بن محمد بن
عيسى في النوادر عن صفوان عن العلا وفيه : ( فزوج منه ابنتي ) راجع فقه الرضا : 71