ومذهب الأب التخلص منه ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ، فكتب عليه السلام :
إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل اعطاء المهر وغير ذلك .
33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
لم يجز له ارتجاع الثوب .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى
عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج
أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها ، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت :
أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها
34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم
طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة
على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم
قال : إن كانت الغنم ، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل
هامش
الباب 33 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 218 .
الباب 34 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 218 . فيه رجل تزوج امرأة ومهرها
مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدحل بها ، قال : إن كان ساق
إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كان حملن عندها فلا شئ له ( لها خ )
من الأولاد .