قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين . ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علا القلا ، عن محمد بن مسلم . أقول :
هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .
4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على
الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ، ضمن
ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .
5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، عن العلا
عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق
أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم
فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن
أو لم يضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت
وفي ثبوت الولاية للأب والجد ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الأب والجد
وغير ذلك .
29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق
وعليها الصداق بطل الشرط .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 4 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 290 طبعة الآخوندي .
( 5 ) فقه الرضا : 71 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وههنا في 1 / 25 .
الباب 29 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 218 فيه : ( أحمد بن