31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة
عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد
فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي
من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ، ثم يعطيها نصف
ما صار إليه من ذلك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن
عمار نحوه .
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون
الزهد من جهة الدين ، وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى
تقبض مهرها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
الحسن " الحسين خ ل " بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل زوج
ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته
وأبي الختن ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق
هامش
الباب 31 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 138 فيه : ( فرد المرأة العبد على الزوج ) الفروع : ج 2 ص 113 فيه :
( قومهما عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ) وفيه : ثم يعطيها الزوج النصف
مما صار إليه .
الباب 32 فيه : حديث :
( 1 ) ، الفقيه : ج 2 ص 139 . راجع ب 7 .