27 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى
مهرها من بيت المال .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن ابن أذينة وابن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لحقت
امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى
الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا ؟
قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعنى يتزوجها بعقب
فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته
الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في
ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين
قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر جماعة
من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن
بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم ، وإن لم يبق لهم فلا شئ عليه . ورواه الصدوق
في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن
سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله .
2 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه أن عمر بن الخطاب كانت عنده
فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها
معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله أن يعطي عمر صداقها .
هامش
الباب 27 فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 95 فيه : ( ان يجيز ) علل الشرائع : ص 175 فيه : ( عن يونس وأصحابه )
وفيه : قال : ان الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرها غيرها يعنى تزوجها فإذا . راجعه .
( 2 ) تفسير القمي : ص 676 فيه : مثل صداقها .
تقدم حكم امرأة أسلمت وزوجها كافر في 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر .