ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة وتزوج من
شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة . وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن
صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
( 28320 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن
يدخل بها فلها نصف مهرها " إلى أن قال : " وليس لها عدة تتزوج من ساعتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة
عليها وإن كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض
والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة .
2 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال :
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 165 فيه : ( تتزوج من شاءت من ساعتها ) أورد تمامه في 8 / 48
من المهور .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 1 / 15 من العيوب ، وتقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 51
من المهور وفى ب 54 و 2 / 55 وب 56 و 57 هناك ، ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 وفى
5 / 3 ، وفى 4 و 5 / 35 .
الباب 2 فيه : 9 أحاديث :
( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 268 .