1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن
عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق
امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله
عز وجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك .
( 28310 ) 2 - وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته ، عن قول الله عز وجل : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك
ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك . العياشي في تفسيره عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وعن زرارة وحمران ابني أعين ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن قوله : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قالا :
هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها
ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم .
35 - باب إباق العبد وحكم ما لو رجع .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 164 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 164 ، تفسير العياشي ج 1 ص 119 فيه : راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل .
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 119 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 .
الباب 35 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 146 ، يب : ج 2 ص 250 ذكره في التهذيب بدون وساطة ( حكم الأعمى )
أورده أيضا في 1 / 73 من نكاح العبيد .