الأعمى وهشام بن سالم جميعا ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت
امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد
بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام
قلت : فان هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها
منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوج فهي امرأته على
النكاح الأول . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
( 3 - أبواب العدد )
1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج
من ساعتها ولا رجعة لزوجها .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل
بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان
فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها
إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما كان يكون له أن يراجعها
لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة
طلقها .
هامش
أبواب العدد ، فيه 55 بابا .
الباب 1 فيه : : 8 أحاديث :
( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 105 .