6 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي
قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب
وبإسناده عن ابن سماعة . أقول : حمله الشيخ وغيره على المسترابة وهي التي
لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل
الحديث على المسترابة ، ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن
ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب
لما مر .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض
قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت
في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر
واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعدما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث
تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب
وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة . أقول : تقدم وجهه . 8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ، عن
هامش
الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 268 و 287 ، صا : ج 3 ص 338 ، قال الكليني
بعد ذكر الحديث : وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول : ان ذلك في الإماء لا يستبرين إذا لم يكن
بلغن المحيض فاما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل : " واللائي يئسن من المحيض
من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس
عليهن عدة وما احتج به سماعة فإنما قال الله عز وجل : " ان ارتبتم " فإنما ذلك إذا وقعت الريبة
بان قد يئسن أو لم يئسن ، فاما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية
بلغت الحد فليس عليهن عدة .
( 7 ) يب : ج 2 ص 278 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 268 .