أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية
التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض متى
ما حاضتها فقد حلت للأزواج . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي مثله إلى قوله : ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله :
ولم تدرك الحيض . أقول : قد عرفت وجهه .
9 - وباسناده ، عن سعد ، عن محمد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمد بن علي
الصيرفي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت
أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟
قال : لا بل بشهر يمضي " مضى خ ل " آخر عدتها على ما يمضي " مضى خ ل "
عليها أولها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها ، ولا
رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية
والنبطية وخمسين في غيرهما .
( 28330 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم الخثعمي ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال :
هامش
( 9 ) يب : ج 2 ص 288 .
لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه ولعله أشار إلى 5 / 1 فيكون المعنى المرأة التي لا يدخل بها
شرعا . يأتي ما يدل عليه في ب 3 راجع 1 / 4 .
الباب 3 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 268 ، الفقيه : ج 2 ص 168 ، الفروع : ج 2 ص 106 .