ليس عليها عدة وإن دخل بها .
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية
التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض
وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن
دراج نحوه إلى قوله : ليس عليهما عدة . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث تتزوجن
على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا
أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها
لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
( 28325 ) 5 - قال الكليني : وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن .
أقول : يأتي الوجه فيه .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 يب . . . الفقيه : ج 2 ص 168 فيه : ( وفى رواية جميل أنه قال : )
وفيه ( ولا تحمل مثلها ) وفيه : ( ليس عليها " عليهما . خ " عدة ) السرائر : ص 468 فيه : ( ولم تحمل
مثلها ) وفيه وفى الكافي والفقيه : ( ولا تلد مثلها ) وفيه : ليس عليها عدة وان دخل بها .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، أخرج قطعة منه في ج 1 في 6 / 31 من الحيض وأخرجه عنه وعن
التهذيب في 4 / 33 من أقسام الطلاق .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 106 .