الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه
ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ، قال : يؤخذ المهر من وسط
المال قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من
الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا
مائة نحو من ذلك .
( 27095 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، تزوج رجل امرأة على خادم
قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ، قال : وسط من البيوت
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار ، قال : لها دار وسط
26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل
الدخول وبعده ، والأول أفضل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : أيما امرأة تصدقت على
زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل : يا رسول الله
فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة والألفة .
2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه السلام : أيما امرأة وهبت مهرها
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب ج 2 ص 218 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 220 فيه : موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض .
الباب 26 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 .
( 2 ) تنبيه الخواطر : ص