4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن
طلاق الحبلى ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها . ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
عن عثمان بن عيسى مثله .
6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم
يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . أقول :
حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الأحاديث السابقة بطلاق السنة .
( 28240 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي
حبلى قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد
ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع . ورواه الصدوق بإسناده عن علي
ابن الحكم وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام . أقول : حمله الشيخ
على طلاق السنة .
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 27 من
مقدمات الطلاق .
( 5 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنها
وباسناد آخر في 5 / 9 من العدد .
( 6 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقيه : ج 2 ص 167 ، أورده أيضا
في 5 / 3 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقيه : ج 2 ص 167 .