ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟
قال : نعم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله .
( 28230 ) 3 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن
المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون
فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق .
أقول : تقدم الوجه في مثله .
4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي
ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر
وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد
جاز طلاقها .
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد ، عن
سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل
طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها
بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت :
فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا . أقول :
حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي
وإن كان يجوز للعدة .
6 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 284 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 فيهما : ( عن رجل من أهل واسط من