عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن
عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره فليراجعها . أقول : حمله
الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه
وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود .
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت
حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد
عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل
واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . ورواه الكليني عن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه .
( 28235 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل "
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن
تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب .
3 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين .
هامش
أصحابنا ) أورده أيضا في 6 / 4 .
راجع ب 17 و 18 .
الباب 20 فيه : 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 2 ص 269 صا : ج 3 ص 298 الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنهما بطريقين
في 4 / 9 من العدد .
( 2 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 أورده أيضا في 8 / 9 من العدد .
( 3 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 3 / 9
من العدد .