1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون
رجعة ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن
لا يقع للعدة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
عن جميل بن دراج ، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على
السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة
ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " ثانية خ " .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل
طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها
هامش
( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 262 صا : ج 3 ص 281 .
تقدم في الأبواب المتقدمة ما يدل عليه بعمومه في قوله : راجعها ، أو يراجعها وأمثالهما وتقدم
أيضا في ب 17 ، ويأتي في ج 9 في 1 / 29 من حد الزنا : ان الجماع من غير قصد الرجعة رجعة
راجع ب 2 ههنا ففيه يواقعها .
الباب 19 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 فيهما : ثانية .
( 2 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 ، قرب الإسناد : ص 161 ، فيه : ( طلق امرأته
على طهر بشاهد ) وفيه : تلك التطليقة الثانية .