8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ، قلت : ألست قلت لي : إذا
جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على " في خ ل " طهر
قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها .
9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني
الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمد الأشعري ، و " عن - ر " عبد الله بن بكير
عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ، قال :
يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو من بعد
ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا
ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع .
10 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها
ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .
11 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور
والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها
ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، فيه : وحمل .
( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 266 صا : ج 3 ص 300 .
( 11 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( بالشهود والشهور ) ، يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 300
حذف عن الاستبصار لفظة : الشهور .