يمسها شهر ، قلت : وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها
ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين
المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما
عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر
ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من
استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ،
ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح
والا بطل ولا مهر ولا ميراث .
( 28245 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق
وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في
مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من مقدمات الطلاق وههنا في 5 / 19 راجع ب 10 و 11 و 25
من العدد .
الباب 21 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقيه ، . . . يب ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 304 . أخرجه عن
التهذيب بطريق آخر في 1 / 43 مما يحرم بالمصاهرة وعن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 18
من ميراث الأزواج
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقيه : ج 2 ص 179 يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3
ص 303 ، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 2 / 18 من ميراث الأزواج .