له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة
ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة
والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر
لسيدها الذي دبرها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا
آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي
أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب
ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا مهر لها وترد عليه
خمسمائة درهم ويكون العبد لها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
عن الحسن بن محبوب . أفول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما .
25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان
لها وسط منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن
هامش
الباب 24 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع ، ج 2 ص 22 و 113 فيه : ( وبرد حبرة بالألف التي أصدقها ) يب : ج 2
ص 218 فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب خ )
يأتي ما يدل على أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول في ب 51 .
الباب 25 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 .