أحل الله لك " فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي أسامة الشحام قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب
فهي طالق ثلاثا ، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك
فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان
الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أبي الحسن عليه السلام
رفعه قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إن امرأته نازعته فقالت له : يا سفلة فقال
لها : إن كان سفله فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي
في غير حاجة ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام :
ليس كما قلت إلي فقال له عمر : إيته فاستمع ما يفتيك ، فأتاه فقال له : إن كنت
لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك . أقول : هذا هو
ظاهر في التقية .
( 27985 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني
وظلمني قال : احلف له ، قلت : فإنه يستحلفني بالطلاق ، قال : احلف له ، فقلت
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 265 فيه : ( جعفر بن بشير " بشر خ " عن أبي أسامة الشحام " الحناط خ " )
صا : ج 3 ص 290 فيه : بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط .
( 4 ) يب : ج 2 ص 89 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 120 فيه : ( فلم ير ذلك رسول الله شيئا ) أورد قطعة منه في 3 / 37 وأخرجه
عن النوادر في 17 / 12 من الايمان مع اختلاف في ألفاظه .