إن عمر بن رياح زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة ، فقال ، ما أنا قلته بل الله تبارك
وتعالى يقوله . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وفي الصوم
وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق
والا بطل .
( 27940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن
زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث : ولو أن رجلا طلق
على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد . عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
اليسع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنهما قالا : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق .
هامش
منكم ان الله يقول : لولا ينهاهم الربانيون والأحبار .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 11 من أحكام شهر رمضان ، وفى 1 / 123 من مقدمات النكاح
و 3 / 20 من المتعة وههنا في 10 و 13 / 7 وفى 4 و 5 و 6 / 9 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 3 / 16 و 6 / 18
و 1 / 20 و 1 / 22 و 2 / 23 و 2 / 24 و 1 / 28 و 23 / 29 و 2 / 31 و 6 / 39 . راجع 8 و 14 و 15 / 41 ، ويأتي
أيضا في ب 1 من أقسام الطلاق وب 2 وفى 7 و 15 و 16 / 3 وب 4 و 5 وفى 5 / 13 وب 14 و 15 و 16 و 19
وفى 9 و 11 / 20 و 2 / 23 منها وفى ب 13 من العدد وفى 1 و 19 / 15 و 5 / 25 وب 26 و 27 و 28
منها وب 6 من الخلع و 1 / 10 من الايلاء وفى ج 9 في ب 24 من الشهادات .
الباب 11 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 264 ، أورد صدره في 3 / 9 وقبله في 8 / 10 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 98 .