إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن
طلاقه طلاقا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ( 27935 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني طلقت امرأتي للعدة
بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك .
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
أحمد بن محمد ، قال : سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر وكان علي عليه السلام يقول :
لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك
بأيام فمتى تعتد ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق . أقول : هذا
محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي .
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " وأشهدوا
ذوي عدل منكم " قال : معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروي
عن أئمتنا عليهم السلام .
12 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال
لأبي يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله أمر في
كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه
بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما
أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثم ذكر حكم تظليل المحرم .
13 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 162 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 264 فيه : أحمد بن عمرو خ .
( 11 ) مجمع البيان : ج 10 ص 306
( 12 ) تقدم في ج 5 في 2 / 66 من تروك الاحرام
( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 330 ذيله : انا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد " أشر خ ل "