أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله
عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
( 27905 ) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال :
ليس بشئ .
10 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان
عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم " بن عبد الله " بن بهلول ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقع الطلاق إلا على
كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل ، يقول : " إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول :
" تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق
عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة .
11 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والطلاق للسنة على ما ذكره الله في
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ، ولا يكون الطلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف
الكتاب " والسنة " فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع
الدين مثله إلا أنه قال : وكل نكاح يخالف السنة . ورواه الحسن بن
علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله .
هامش
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 98 .
( 10 ) علل الشرائع : ص 172 .
( 11 ) عيون الأخبار : ص 267 ، الخصال : ج 2 ص 53 فيه : ( ولا يجوز الطلاق ) تحف العقول
ص 420 ( ط 2 ) والمصادر خالية عن قوله : والسنة .