يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله
عز وجل .
5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
وعن محمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : لو وليت أمر الناس
لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، في الامر بالمعروف ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن
أبي بصير ، عن عمرو بن رباح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بلغني أنك تقول :
من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ما أقوله ، بل
الله يقوله ، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، لان الله يقول : " لولا
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " إلى آخر الآية .
2 - وبالاسناد الأول عن ابن أبي نصر ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي
عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله
والسنة .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 97 فيه ، ( قال أحمد وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام )
والظاهر أنه معلق على حديث معمر .
يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 15 ههنا وب 3 من موجبات الإرث ، راجع ب 35 ههنا .
الباب 7 فيه : 13 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 97 فيه : عمر بن رباح
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 97 فيه : ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان .